قرار Decision No. 5 28/07/2020
تصحيح خطأ مادي في القرار رقم 4/2020 تاريخ 22/7/2020
- Type
- قرار · Decision
- Number
- 5
- Date
- 28/07/2020
- Official Gazette
- Issue 32, 30/07/2020, p. 1545
- Status
- In force
- Cite as
- قرار رقم 5 تاريخ 28/07/2020
- Source
- Lebanese University
إن المجلس الدستوري
ملتئما في مقره بتاريخ 28/7/2020 برئاسة رئيسه طنوس مشلب وحضور نائب الرئيس أحمد أكرم بعاصيري والأعضاء: عوني رمضان، أنطوان بريدي، عبد الله الشامي، رياض أبو غيدا، عمر حمزة، فوزات فرحات والياس مشرقاني، وتغيب القاضي الياس بو عيد لأسباب صحية.
لدى الإطلاع
على القرار رقم 4/2020 تاريخ 22/7/2020 تبين انه ورد خطأ في السطر الرابع من الصفحة الرابعة عشرة، إذ أغفلت عبارة "يحد من صلاحيته" بعد كلمتي " الوزير المختص".
حيث ان هذا الإغفال يشكل خطأ ماديا يعود للمجلس تصحيحه من تلقاء نفسه عملا بالمادة 560 أصول محاكمات مدنية.
لذلك
تقرر بالإجماع
تصحيح الخطأ المذكور بإضافة عبارة "يحد من صلاحيته" بعد عبارة "الوزير المختص"، في السطر الرابع من الصفحة 14 من القرار رقم 4/2020، ووضع إشارة بهذا التصحيح على هامش القرار المصحح وفي سجل القرارات ونشره في الجريدة الرسمية.