All legislation

قرار Decision No. 5 28/07/2020

تصحيح خطأ مادي في القرار رقم 4/2020 تاريخ 22/7/2020

Type
قرار · Decision
Number
5
Date
28/07/2020
Official Gazette
Issue 32, 30/07/2020, p. 1545
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار رقم 5 تاريخ 28/07/2020
Source
Lebanese University

إن المجلس الدستوري

ملتئما في مقره بتاريخ 28/7/2020 برئاسة رئيسه طنوس مشلب وحضور نائب الرئيس أحمد أكرم بعاصيري والأعضاء: عوني رمضان، أنطوان بريدي، عبد الله الشامي، رياض أبو غيدا، عمر حمزة، فوزات فرحات والياس مشرقاني، وتغيب القاضي الياس بو عيد لأسباب صحية.

لدى الإطلاع

على القرار رقم 4/2020 تاريخ 22/7/2020 تبين انه ورد خطأ في السطر الرابع من الصفحة الرابعة عشرة، إذ أغفلت عبارة "يحد من صلاحيته" بعد كلمتي " الوزير المختص".

حيث ان هذا الإغفال يشكل خطأ ماديا يعود للمجلس تصحيحه من تلقاء نفسه عملا بالمادة 560 أصول محاكمات مدنية.

لذلك

تقرر بالإجماع

تصحيح الخطأ المذكور بإضافة عبارة "يحد من صلاحيته" بعد عبارة "الوزير المختص"، في السطر الرابع من الصفحة 14 من القرار رقم 4/2020، ووضع إشارة بهذا التصحيح على هامش القرار المصحح وفي سجل القرارات ونشره في الجريدة الرسمية.