المادة 1
تحوّل المخصصّات الشهرية لنائب رئيس المجلس الاسلامي العلوي بحيث تصبح /6،055،000/ ل.ل (ستة ملايين وخمسة وخمسون الف ليرة لبنانية) إعتبارا من 21/8/2017 .
مرسوم Decree No. 6664 17/07/2020
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 81 تاريخ 16/9/1983 (إعطاء مخصصات شهرية لمفتي الجمهورية اللبنانية وسائر المفتين وأمناء الفتوى والمفتي الجعفري الممتاز)،
بناء على القانون رقم 449 تاريخ 17/8/1955 (تنظيم شؤون الطائفة الإسلامية العلوية في لبنان)،
بناء على القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017 المتعلق برفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الادارات العامة،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 458/2018 - 2019 تاريخ 9/5/2019)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/7/2020،
يرسم ما يأتي:
تحوّل المخصصّات الشهرية لنائب رئيس المجلس الاسلامي العلوي بحيث تصبح /6،055،000/ ل.ل (ستة ملايين وخمسة وخمسون الف ليرة لبنانية) إعتبارا من 21/8/2017 .
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 تموز 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير المالية الامضاء: غازي وزني