All legislation

قرار Decision No. 224 08/07/2020

تحديد تعرفة اجور استلام ونقل نفايات السفن في المرافىء اللبنانية

Type
قرار · Decision
Number
224
Date
08/07/2020
Official Gazette
Issue 32, 30/07/2020, p. 1546-1549
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
13
Cite as
قرار رقم 224 تاريخ 08/07/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الاشغال العامة والنقل،

بناء على القانون رقم 214 تاريخ 2/4/1993 (إحداث وزارة النقل)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 2382 تاريخ 19/2/2018 (تنظيم المديرية العامة للنقل البري والبحري في وزارة الاشغال العامة والنقل)،

بناء على القرار رقم 31/1 تاريخ 26/1/1966 وتعديلاته (نظام المرافىء والموانىء)،

بناء على اقتراح مدير عام النقل البري والبحري،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تستوفى الاجور المحددة في هذا القرار لاستلام ونقل نفايات السفن في المرافىء التجارية اللبنانية (مرفأ بيروت ومرفأ طرابلس ومرفأ صيدا ومرفأ صور) وفي المرافىء والمرافق المينائية الاخرى.

يجب الاخذ بعين الاعتبار التالي:

1 - الرسم محدد بالدولار الاميركي يدفع بالليرة اللبنانية خلال الدوام الرسمي.

2 - تطبق هذه الاجور على كافة السفن التي تؤم المرافىء التجارية اللبنانية (مرفأ بيروت ومرفأ طرابلس ومرفأ صيدا ومرفأ صور) والمرافيء والمرافق المينائية الاخرى بما فيها المرافىء السياحية ومرافىء النزهة الخاصة. كما تطبق على كافة السفن المتواجدة في مناطق الانتظار خارج احواض المرافىء.

المادة 2

يتوجب على كافة السفن ان تقوم بتسليم نفاياتها عند وصولها وخلال مدة رسوها وقبل سفرها الى المتعهدين المرخص لهم باستلام ونقل نفايات السفن من قبل المديرية العامة للنقل البري والبحري في وزارة الاشغال العامة والنقل.

على ربان الباخرة و/أو الوكيل البحري التصريح لمتعهدي استلام ونقل النفايات المرخصين ولرئاسة المرفأ المعني عن حجم النفايات وانواعها التي يودون تسليمها، والوقت الذي يكونوا جاهزين لتسليمها. ولا يحق لربان الباخرة و/أو الوكيل البحري بالتعذر بعدم وجود نفايات على متن الباخرة لتسليمها.

ان التلكؤ في تسليم النفايات او التعذر بعد وجودها، يعتبر مخالفة لانظمة الملاحة البحرية في حال تبين وجود نفايات على متن الباخرة تستوجب التسليم. ويطبق في هذه الحالة الاجراءات الادارية والقانونية بحق الباخرة وفق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 3

يتوجب على متعهدي استلام ونقل نفايات السفن المرخصين من قبل وزارة الاشغال العامة والنقل - المديرية العامة للنقل البري والبحري ان يكونوا دائما على جهوزية تامة مع آلياتهم ومعداتهم لتلبية طلبات السفن سواء الراسية على ارصفة احواض المرفأ او الراسية خارجها على المخطاف.

ان تلكؤ اي متعهد مرخص له باستلام ونقل نفايات السفن او التأخر بخدمة السفينة، سوف يعرضه لاتخاذ الاجراءات المناسبة بحقه وفق القوانين والانظمة المرعية الاجراء واعتبار تصرفه بمثابة مخالفة لانظمة الملاحة البحرية.

وفي هذه الحالة، تقوم المديرية العامة للنقل البري والبحري بتكليف متعهد آخر مرخص له للقيام بالمهام المطلوبة لخدمة السفينة.

المادة 4

يتوجب على متعهدي استلام ونقل نفايات السفن السهر على حسن اداء واجباتهم والتقيد بالاصول والشروط المفروضة عليهم وبالتعرفة المحددة في المادة الخامسة في هذا القرار.

المادة 5

تعتمد تعرفة اجور استلام ونقل نفايات السفن وفق الجدول المبين ادناه:

الفئـة نوع النفايات نوع السفينة ومكان رسوّها أجرة استلام ونقل النفايات

1

مخلفات المياه المختلطة بالزيت

كافة أنواع السفن الراسية على رصيف المرفأ

40 دولار أميركي لكل متر مكعب

كافة أنواع السفن الراسية على المخطاف خارج أحواض المرفأ

50 دولار أميركي لكل متر مكعب

2

مخلفات المياه المبتذلة (السنتينا)

كافة أنواع السفن الراسية على رصيف المرفأ

40 دولار أميركي لكل متر مكعب

كافة أنواع السفن الراسية على المخطاف خارج أحواض المرفأ

50 دولار أميركي لكل متر مكعب

3

زيوت المحركات المستعملة

كافة أنواع السفن الراسية على رصيف المرفأ

40 دولار أميركي لكل متر مكعب

كافة أنواع السفن الراسية على المخطاف خارج أحواض المرفأ

50 دولار أميركي لكل متر مكعب

4

مياه الصرف الصحي (المياه الآسنة)

كافة أنواع السفن الراسية على رصيف المرفأ

30 دولار أميركي لكل متر مكعب

كافة أنواع السفن الراسية على المخطاف خارج أحواض المرفأ

45 دولار أميركي لكل متر مكعب

5

نفايات المطابخ وغرف الطعام والنفايات الأخرى: بلاستيك، ورق، زجاج، معادن، فخاريات الخ

كافة أنواع السفن الراسية على رصيف المرفأ

30 دولار أميركي لكل متر مكعب

كافة أنواع السفن الراسية على المخطاف خارج أحواض المرفأ

45 دولار أميركي لكل متر مكعب

6

نفايات أخرى (خرق زيتية، رماد المحارق، مواد طبية وما شابهها)

كافة أنواع السفن الراسية على رصيف المرفأ

45 دولار أميركي لكل متر مكعب

كافة أنواع السفن الراسية على المخطاف خارج أحواض المرفأ

65 دولار أميركي لكل متر مكعب

7

المياه الناتجة عن تنظيف العنابر

كافة أنواع السفن الراسية على رصيف المرفأ

25 دولار أميركي لكل متر مكعب

كافة أنواع السفن الراسية على المخطاف خارج أحواض المرفأ

40 دولار أميركي لكل متر مكعب

8

مياه الصابورة

كافة أنواع السفن الراسية على رصيف المرفأ

25 دولار أميركي لكل متر مكعب

كافة أنواع السفن الراسية على المخطاف خارج أحواض المرفأ

40 دولار أميركي لكل متر مكعب

9

النفايات الناتجة من الحمولة

كافة أنواع السفن الراسية على رصيف المرفأ

45 دولار أميركي لكل متر مكعب

كافة أنواع السفن الراسية على المخطاف خارج أحواض المرفأ

60 دولار أميركي لكل متر مكعب

10

النفايات الناتجة من حمولة المواد الخطرة

كافة أنواع السفن الراسية على رصيف المرفأ

70 دولار أميركي لكل متر مكعب

كافة أنواع السفن الراسية على المخطاف خارج أحواض المرفأ

100 دولار أميركي لكل متر مكعب

11

المواشي النافقة

(الأبقار)

الإستلام من سفن المواشي الراسية على رصيف المرفأ

75 دولار أميركي عن كل رأس بقر نافق

الإستلام من سفن المواشي الراسية على المخطاف خارج أحواض المرفأ

100 دولار أميركي عن كل رأس بقر نافق

12

المواشي النافقة

(الأغنام)

الإستلام من سفن المواشي الراسية على رصيف المرفأ

60 دولار أميركي عن كل رأس غنم نافق

الإستلام من سفن المواشي الراسية على المخطاف خارج أحواض المرفأ

85 دولار أميركي عن كل رأس غنم نافق

(Sludge)

(Bilge Water)

(Used Engine Oil)

(Sewage)

Cargo hold washing water

(Ballast Water)

(Cargo Associated Waste)

(Dangerous Cargo Associated Waste)

المادة 6

تطبق التعرفة المحددة في المادة الخامسة اعلاه في مرفأي بيروت وطرابلس. وتزاد هذه التعرفة بواقع 20% في المرافىء والمرافق المينائية الاخرى ومحيطها بسبب ضآلة الحركة.

في حال تأخر طاقم الباخرة بتسليم النفايات لمدة تزيد عن الساعتين عن الوقت المحدد خطيا من قبل ربان السفينة او وكيلها البحري، يستحق لمتعهد استلام ونقل النفايات مبلغ ستين (60) دولارا اميركيا عن كل ساعة تأخير اضافية تتجاوز الساعتين عن الموعد المحدد للتسليم، وكل كسور الساعة تحسب ساعة كاملة.

المادة 7

تستفيد السفن اللبنانية من تخفيض قدره خمسة وعشرون بالمائة (25%) من مجموع قيمة الاجور المحددة في المادة الخامسة اعلاه.

المادة 8

يحدد الدوام الرسمي لمتعهدي استلام ونقل نفايات السفن المرخصين من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر ما عدا ايام الآحاد والاعياد الرسمية.

تزاد كافة الرسوم المحددة في المادة الخامسة اعلاه خارج اوقات الدوام الرسمي بنسبة 20% (عشرين بالمائة).

تزاد كافة الرسوم المحددة في المادة الخامسة اعلاه ايام الآحاد والاعياد الرسمية بنسبة 40% (اربعين بالمائة).

المادة 9

تخضع كافة الايصالات المتعلقة باجور استلام ونقل النفايات المحددة في هذا القرار لتأشيرة رئيس المرفأ المختص الذي يحتفظ بنسخة منها.

المادة 10

تعتمد قيمة الدولار الاميركي وفقا لمعدلات التحويل الوسطي لليرة اللبنانية التي تصدر عن مصرف لبنان في التاريخ الذي تتم فيه عملية استلام النفايات.

المادة 11

تسهر المديرية العامة للنقل البري والبحري ورئاسات المرافىء التابعة لها، كل ضمن نطاقة الجغرافي، على حسن تطبيق احكام هذا القرار.

تعد رئاسات المرافىء كل ضمن نطاقها الجغرافي، تقريرا شهريا مشفوعا بجدول عن اعمال استلام ونقل نفايات السفن وفق النموذج الذي تعده المديرية العامة للنقل البري والبحري.

المادة 12

تلغى الاحكام والنصوص التي تخالف او تتعارض واحكام هذا القرار.

المادة 13

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

8 تموز 2020 وزير الاشغال العامة والنقل د. ميشال ابراهيم نجار