All legislation

قرار Decision No. 71 16/06/2020

ترخيص جمعية رياضية باسم: "نادي الابطال بعلبك"

Type
قرار · Decision
Number
71
Date
16/06/2020
Official Gazette
Issue 32, 30/07/2020, p. 1550
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 71 تاريخ 16/06/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على الطلب المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية "نادي الابطال بعلبك" رقم 791/د تاريخ 5/3/2019,

بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 10589 تاريخ 4/11/2019،

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 23/4/2019،

بناء على اقتراح مدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: "نادي الابطال بعلبك".

مركزها: بعلبك، قضاء: بعلبك، محافظة: بعلبك الهرمل،

لمزاولة لعبة: التربية البدنية، القوة البدنية ورفع الاثقال.

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: رنا محمد صلح، فواز حاتم عباس، موسى احمد صلح، خالد حسن الملا، يوسف مصطفى صلح، علي زكي مظلوم،

وتتولى مهام الهيئة الادارية لمدة لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها المناصب وفقا لنظامها العام.

المادة 3

على الجمعية المذكورة التقيد بالانظمة والقوانين المرعية الاجراء والانضمام الى اتحادات الالعاب المرخصة المذكورة في المادة الاولى اعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يلغى ترخيص اللعبة التي لم تنضم الجمعية الى اتحادها، وفي حال لم يتم الانضمام الى اي اتحاد يعدل تصنيف الجمعية وتحول الى فئة الاندية الشعبية.

المادة 4

على الهيئة التأسيسية ان تقوم بتسجيل الجمعية لدى وزارة المالية، الوحدة الضريبة المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المعتمد من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور قرار الترخيص وفقا لاحكام قانون الاجراءات الضريبة رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين في مهلة اقصاها ثلاث اشهر من تاريخ صدوره والا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 حزيران 2020 وزير الشباب والرياضة فارتينيه اوهانيان