All legislation

علم وخبر Notice of association No. 22 30/06/2020

تعميم الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات بشأن وقف التكليف بالعمل الإضافي

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
22
Date
30/06/2020
Official Gazette
Issue 28, 02/07/2020, p. 1490
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
علم وخبر رقم 22 تاريخ 30/06/2020
Source
Lebanese University

عملا بقرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 25/6/2020،

يطلب الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحاد البلديات وقف ساعات التكليف بالعمل الإضافي ابتداء من 1/7/2020، للعاملين بفئاتهم ودرجاتهم كافة، ويكلف الوزراء المعنيون اعداد لائحة بأسماء الموظفين في الإدارات التابعة لهم، والمستخدمين في المؤسسات العامة الخاضعة لوصايتهم، المطلوب استثناءهم من احكام هذا التعميم، ترفع الى السيد رئيس مجلس الوزراء خلال مهلة أسبوع من تاريخه للبت بها.