علم وخبر Notice of association No. 22 30/06/2020
تعميم الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات بشأن وقف التكليف بالعمل الإضافي
- Type
- علم وخبر · Notice of association
- Number
- 22
- Date
- 30/06/2020
- Official Gazette
- Issue 28, 02/07/2020, p. 1490
- Status
- In force
- Cite as
- علم وخبر رقم 22 تاريخ 30/06/2020
- Source
- Lebanese University
عملا بقرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 25/6/2020،
يطلب الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحاد البلديات وقف ساعات التكليف بالعمل الإضافي ابتداء من 1/7/2020، للعاملين بفئاتهم ودرجاتهم كافة، ويكلف الوزراء المعنيون اعداد لائحة بأسماء الموظفين في الإدارات التابعة لهم، والمستخدمين في المؤسسات العامة الخاضعة لوصايتهم، المطلوب استثناءهم من احكام هذا التعميم، ترفع الى السيد رئيس مجلس الوزراء خلال مهلة أسبوع من تاريخه للبت بها.