المادة 1
كلف السيد محمد قاسم الشعار، باعتباره العضو الاختياري الأكبر سنا في بلدة الهبارية مختارا بديلا عن المختار المكفوف اليد السيد محمد زكي شبلي وذلك لحين صدور حكم نهائي من القضاء المختص.
قرار Decision No. 713 25/06/2020
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/01/2020 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، لا سيما المادة 21 منه،
بناء على قرار وزير الداخلية والبلديات رقم 2280 تاريخ 11/12/2019 الرامي الى كف يد مختار بلدة الهبارية السيد محمد زكي شبلي عن القيام بمهامه ريثما يصدر حكم نهائي من القضاء المختص ولا يعود الى مزاولة مهامه إلا إذا حكم ببراءته أو بعدم مسؤوليته،
بناء على كتاب محافظ النبطية رقم 318 تاريخ 05/06/2020،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
كلف السيد محمد قاسم الشعار، باعتباره العضو الاختياري الأكبر سنا في بلدة الهبارية مختارا بديلا عن المختار المكفوف اليد السيد محمد زكي شبلي وذلك لحين صدور حكم نهائي من القضاء المختص.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 حزيران 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي