All legislation

علم وخبر Notice of association No. 692 23/06/2020

تأسيس جمعية باسم: "جمعية ساعد تسعد لبنان" مركزها بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
692
Date
23/06/2020
Official Gazette
Issue 28, 02/07/2020, p. 1490-1491
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 692 تاريخ 23/06/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/01/2020 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/05/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/09/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 18/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية ساعد تسعد لبنان" والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 6965 تاريخ 13/5/2020،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"جمعية ساعد تسعد لبنان"

مركزها: بيروت – رأس بيروت – عين التينة – شارع 67 متفرع من شارع عبدالله الصباح – بناية السراي – ملك محمد إيراني – الطابق الأرضي.

غايتها: 1- إقامة المشاريع الخيرية ومساعدة المحتاجين وتلبية حاجاتهم بتوزيع حصص غذائية.

2- دعم ورعاية افراد العائلة المحتاجين المسنين.

3- تنظيم دورات وندوات تدريبية لأفراد الفئات المحتاجة لتهيئتهم لكسب فرص عمل وتحويلهم لمجتمعات إنتاجية غير عينية.

4- الشراكة والتعاون والتنسيق بين الجمعيات الأخرى المشابهة والمكملة لأهدافنا.

على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسات السيدات:

شيرين عفيف صمدي

هاله حسن إيراني

ريما فوزي فواز

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة هاله حسن إيراني.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية ان تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الإقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المعد من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 حزيران 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي