All legislation

قرار Decision No. 28 02/07/2020

فرض عقوبة مسلكية بحق مخلص بضائع مرخص

Type
قرار · Decision
Number
28
Date
02/07/2020
Official Gazette
Issue 28, 02/07/2020, p. 1491
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 28 تاريخ 02/07/2020
Source
Lebanese University

إن مدير عام الجمارك،

بناء على المرسوم رقم 361 تاريخ 15/3/2017 (تعيين مدير الجمارك العام)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك) ولا سيما الفقرة الثانية من المادة 125 والمادة 130 منه،

بناء على خطة المديرية العامة الاستراتيجية لتطوير الجمارك وتفعيل عملها،

وبعد الاطلاع على إحالة رئاسة الإقليم الأول رقم 2542/2020 تاريخ 20/2/2020،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تفرض عقوبة مسلكية بحق مخلص البضائع المرخص شارل ديب كرم بتوجيه إنذار خطي اليه، وذلك للسبب التالي: "عدم اتخاذ التدابير الاحترازية لمنع تلف البطاقة الشخصية العائدة له".

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخه.

مدير عام الجمارك بدري ضاهر