المادة 1
تفرض عقوبة مسلكية بحق مخلص البضائع المرخص شارل ديب كرم بتوجيه إنذار خطي اليه، وذلك للسبب التالي: "عدم اتخاذ التدابير الاحترازية لمنع تلف البطاقة الشخصية العائدة له".
قرار Decision No. 28 02/07/2020
إن مدير عام الجمارك،
بناء على المرسوم رقم 361 تاريخ 15/3/2017 (تعيين مدير الجمارك العام)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك) ولا سيما الفقرة الثانية من المادة 125 والمادة 130 منه،
بناء على خطة المديرية العامة الاستراتيجية لتطوير الجمارك وتفعيل عملها،
وبعد الاطلاع على إحالة رئاسة الإقليم الأول رقم 2542/2020 تاريخ 20/2/2020،
يقرر ما يلي:
تفرض عقوبة مسلكية بحق مخلص البضائع المرخص شارل ديب كرم بتوجيه إنذار خطي اليه، وذلك للسبب التالي: "عدم اتخاذ التدابير الاحترازية لمنع تلف البطاقة الشخصية العائدة له".
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخه.
مدير عام الجمارك بدري ضاهر