المادة 1
توقيف مخلص البضائع المرخص هشام محمد السبع عن العمل لحين تسديد التعهد المسجل لدى دائرة المحاسبة تحت الرقم 11724/2015 موضوع القضية الجزائية رقم 166/اب/2019 وذلك للسبب التالي: "التصرف ببضاعة مقيدة دون رفع القيد عنها".
قرار Decision No. 29 29/06/2020
إن مدير عام الجمارك،
بناء على المرسوم رقم 361 تاريخ 15/3/2017 (تعيين مدير عام الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك) ولا سيما المادة 130 منه،
بناء على التحقيق المجرى بشأن المخالفة المضبوطة بحق مخلص البضائع المرخص هشام محمد السبع،
بناء على إحالة رئاسة الإقليم الأول رقم 124/ق/2020 تاريخ 09/06/2020،
يقرر ما يلي:
توقيف مخلص البضائع المرخص هشام محمد السبع عن العمل لحين تسديد التعهد المسجل لدى دائرة المحاسبة تحت الرقم 11724/2015 موضوع القضية الجزائية رقم 166/اب/2019 وذلك للسبب التالي: "التصرف ببضاعة مقيدة دون رفع القيد عنها".
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخه.
بيروت في 29 حزيران 2020 مدير عام الجمارك بدري ضاهر