All legislation

قرار Decision No. 29 29/06/2020

فرض عقوبة مسلكية بحق مخلص بضائع مرخص

Type
قرار · Decision
Number
29
Date
29/06/2020
Official Gazette
Issue 28, 02/07/2020, p. 1491-1492
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 29 تاريخ 29/06/2020
Source
Lebanese University

إن مدير عام الجمارك،

بناء على المرسوم رقم 361 تاريخ 15/3/2017 (تعيين مدير عام الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك) ولا سيما المادة 130 منه،

بناء على التحقيق المجرى بشأن المخالفة المضبوطة بحق مخلص البضائع المرخص هشام محمد السبع،

بناء على إحالة رئاسة الإقليم الأول رقم 124/ق/2020 تاريخ 09/06/2020،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

توقيف مخلص البضائع المرخص هشام محمد السبع عن العمل لحين تسديد التعهد المسجل لدى دائرة المحاسبة تحت الرقم 11724/2015 موضوع القضية الجزائية رقم 166/اب/2019 وذلك للسبب التالي: "التصرف ببضاعة مقيدة دون رفع القيد عنها".

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخه.

بيروت في 29 حزيران 2020 مدير عام الجمارك بدري ضاهر