All legislation

قرار Decision No. 43 23/06/2020

شطب اسم مخلص البضائع المرخص "نزيه يوسف جانبين" من جدول مخلصي البضائع المرخصين في الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
43
Date
23/06/2020
Official Gazette
Issue 28, 02/07/2020, p. 1492
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 43 تاريخ 23/06/2020
Source
Lebanese University

إن مدير عام الجمارك،

بناء على المرسوم رقم 359 تاريخ 15 آذار 2017 (تعيين رئيس للمجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 360 تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية – إدارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك) وتعديلاته، لا سيما الفقرة (6) من المادة 131 منه،

بناء على قرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 37/2001، تاريخ 19 آذار 2001، موضوع تعيين السيد "نزيه يوسف جانبين" بصفة مخلص بضائع مرخص،

بناء على الطلب المقدم من مخلص البضائع المرخص "نزيه يوسف جانبين" بتاريخ 17 كانون الأول 2019،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، بإحالته رقم 1132/2020، تاريخ 17 شباط 2020،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يسحب الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص "نزيه يوسف جانبين" ويشطب اسمه نهائيا من جدول مخلصي البضائع المرخصين في الجمارك، بناء على طلبه.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 حزيران 2020 الرئيس أسعد الطفيلي العضو غراسيا القزي العضو هاني الحاج شحادة