ان وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/01/2020 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المادتين 21 و22 من قانون المحاسبة العمومية،
بناء على قرار وزير المالية رقم 3028/1 تاريخ 16/04/1996 (أصول تحضير الموازنة) وتعديلاته،
بناء على اقتراح مدير المالية العام،
يقرر ما يأتي:
المواد
يعدل القرار رقم 3028/1 تاريخ 16/4/1996 وتعديلاته، بحيث تعدل تسمية البند 223 لتصبح "استملاكات لإنشاء وإشغال الطرق والمرافئ والمطارات والابنية والعقارات" بدلا من " استملاكات لإنشاء وإشغال الطرق والمرافئ والمطارات" كما وتضاف ضمن البند 223 الفقرة 7 "استملاكات لإنشاء وإشغال الأبنية والعقارات" نبذة 1 "استملاكات لإنشاء وإشغال الأبنية والعقارات".
يطبق هذا القرار ابتداء من العام 2020.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
23 حزيران 2020
وزير المالية
د. غازي وزني