المادة 10
يتوجب على الموظف الذي ينظم مستند التكليف بالضريبة ان يثبت على هذا المستند نوع الغرامات المفروضة مع تحديد ما إذا كان يتعذر تسويتها بموجب احكام هذا القرار وعما إذا كانت غرامات نسبية او مقطوعة.
قرار رقم 236 تاريخ 29/06/2020 In force
يتوجب على الموظف الذي ينظم مستند التكليف بالضريبة ان يثبت على هذا المستند نوع الغرامات المفروضة مع تحديد ما إذا كان يتعذر تسويتها بموجب احكام هذا القرار وعما إذا كانت غرامات نسبية او مقطوعة.
المادة 10 من قرار رقم 236 تاريخ 29/06/2020 https://lebaneselegislation.com/law/285913/article/10/