إن وزير الاقتصاد والتجارة ووزير الطاقة والمياه،
بناء على المرسوم 6157 تاريخ 21/01/2020 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 9/9/1983 (حيازة السلع والمواد والحاصلات والاتجار بها)،
بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 وتعديلاته (قانون حماية المستهلك)،
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 وتعديلاته (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة)،
بناء على المرسوم رقم 7294 تاريخ 1/3/1974 (تحديد مهام الوحدات الإدارية في ملاك المديرية العامة للنفط مصلحة الشؤون الاقتصادية والمالية)،
بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة ومدير عام النفط،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 242/2019 – 2020 تاريخ 25/6/2020)،
يقرران ما يأتي:
المواد
يطلب من جميع الشركات النفطية وموزعي النفط في لبنان إيداع وزارة الاقتصاد والتجارة، عبر البريد الالكتروني [email protected] في مهلة أقصاها 3 أيام من تاريخ نشره، جدولا مفصلا يتضمن أسماء جميع الزبائن (الشركات، محطات الوقود، أصحاب المولدات، الأشخاص، ...) الذين اشتروا منهم مادة المازوت بدء من اول حزيران. على ان يتضمن الجدول أيضا المعلومات التالية: الرقم المالي للأشخاص والعنوان الكامل، رقم الهاتف، الكمية المشترات والسعر كما هو محدد في الجدول المرفق ربطا.
يطلب من جميع الشركات النفطية وموزعي النفط في لبنان ارسال الى وزارة الاقتصاد والتجارة الجدول الالكتروني المشار اليه في المادة السابقة في نهاية كل أسبوع متضمنا المعلومات عن الزبائن الذين اشتروا منهم مادتي النفط والمازوت خلال الأسبوع وذلك حتى نهاية هذا العام.
تمتنع وزارة الطاقة والمياه عن تسليم مادتي النفط والمازوت لكل جهة لا تتقيد بمضمون المادة الأولى والمهل المحددة فيها.
تتخذ مديرية حماية المستهلك كافة الإجراءات القانونية بحق الشركات وموزعي النفط الذين لا يلتزمون مضمون هذا القرار وفق ما تنص عليه القوانين والأنظمة المرعية الاجراء لاسيما قانون حماية المستهلك، والمرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 9/9/1983، (حيازة السلع والمواد والحاصلات والاتجار بها) وقانون العقوبات اللبناني.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به فور نشره.
بيروت في 30 حزيران 2020
وزير الاقتصاد والتجارة
راوول نعمة
وزير الطاقة والمياه
ريمون غجر