المادة 1
رخص للسيدة "نجاح ريمون الشدياق" من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.
مرسوم Decree No. 6601 10/07/2020
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيدة "نجاح ريمون الشدياق" المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 3306/2030 تاريخ 9/9/2019 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في جمهورية بلغاريا بتاريخ 8/7/2018 تحت رقم 3/1 والمتضمن طلب التنازل عن الجنسية اللبنانية لاكتساب الجنسية البلغارية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيدة "نجاح ريمون الشدياق" من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 تموز 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضاء: محمد فهمي