All legislation

مرسوم Decree No. 6601 10/07/2020

الترخيص للبنانية باكتساب الجنسية البلغارية

Type
مرسوم · Decree
Number
6601
Date
10/07/2020
Official Gazette
Issue 40, 15/10/2020, p. 1633
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6601 تاريخ 10/07/2020
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيدة "نجاح ريمون الشدياق" المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 3306/2030 تاريخ 9/9/2019 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في جمهورية بلغاريا بتاريخ 8/7/2018 تحت رقم 3/1 والمتضمن طلب التنازل عن الجنسية اللبنانية لاكتساب الجنسية البلغارية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيدة "نجاح ريمون الشدياق" من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 تموز 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضاء: محمد فهمي