ان وزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/01/2020 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة)،
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة)،
بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 وتعديلاته (قانون حماية المستهلك)، لا سيما المادة 45 منه،
بناء على المواصفة القياسية اللبنانية رقم 2019:677 (مواصفة الزعتر)،
بناء لقرار وزارة الزراعة رقم 469/1 (المنتجات النباتية ومشتقاتها)،
وبناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة،
يقرر ما يأتي:
المواد
يعلق التداول في الأسواق اللبنانية بمنتج الزعتر البلدي من انتاج مطحنة عبير الكائنة في العبدة، وذلك بعد ان ثبت بالتحاليل المخبرية لعينات من الزعتر التي تم أخذها من انتاج المطحنة المذكورة أعلاه، عدم مطابقتها للمواصفة القياسية اللبنانية رقم 2019:677 (مواصفة الزعتر) وقرار وزارة الزراعة رقم 469/1 (المنتجات النباتية ومشتقاتها) وذلك من الناحية الجرثومية.
- يسري هذا الإجراء ابتداء من تاريخ العمل بهذا القرار الى ان يصار الى التثبت من مطابقة انتاج هذه المطحنة من الزعتر للقرار والمواصفة المذكورين أعلاه.
يطلب من المطحنة الواردة اسمها في المادة الأولى أعلاه سحب منتجاتها من منتج الزعتر المطروح للبيع في الأسواق اللبنانية واعداد جداول بالكميات التي يتم سحبها وذلك خلال فترة ثلاثة أيام من تاريخ العمل بهذا القرار وإبلاغ وزارة الاقتصاد والتجارة بها تمهيدا لإجراء اتلافها.
يعمل بهذا القرار فور صدوره ويعلن عنه في وسائل الاعلام، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23/6/2020
وزير الاقتصاد والتجارة
راوول نعمة