All legislation

قرار Decision No. 83 25/06/2020

الغاء القرار رقم 52/1/.ت. تاريخ 27/4/2020 (تفويض صلاحيات)

Type
قرار · Decision
Number
83
Date
25/06/2020
Official Gazette
Issue 28, 02/07/2020, p. 1510
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 83 تاريخ 25/06/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/01/2020 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 645 تاريخ 24/11/2004 (النظام الخاص باستيراد وتصدير وعبور الماس الخام)

بناء على مرسوم مجلس الوزراء رقم 6470 تاريخ 10/6/2020 (تعيين الدكتور محمد أبو حيدر مدير عام الاقتصاد والتجارة)،

بناء على مقتضيات العمل في المديرية العامة للاقتصاد والتجارة،

ومن اجل حسن سير العمل،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى القرار رقم 52/1/.ت. تاريخ 27/4/2020

المادة 2

يفوض مدير عام الاقتصاد والتجارة، الدكتور محمد أبو حيدر، تولي مهمة توقيع إجازات كيمبرلي في لبنان (الترخيص باستيراد وتصدير وعبور الماس الخام).

المادة 3

يفوض المراقب المساعد ومنسقة اعمال كيمبرلي في لبنان السيدة سارة الصيداني، تولي مهمة توقيع إجازات كيمبرلي في لبنان (الترخيص باستيراد وتصدير وعبور الماس الخام) عند غياب الدكتور محمد أبو حيدر.

المادة 4

يبلغ هذا القرار من يلزم ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 25/6/2020 وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة