المادة 1
اعتبار السيد خوسيه لويس دي خسوس غييرمو بدوي وولديه رمزي وخيلدا ماريا لبنانيين.
مرسوم Decree No. 6604 10/07/2020
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط استعادة الجنسية اللبنانية)،
بناء على الطلب المقدم من السيد خوسيه لويس دي خسوس غييرمو بدوي وولديه رمزي وخيلدا ماريا، من التابعية المكسيكية، بواسطة سفارة لبنان في مكسيكو سيتي المتضمن طلبهم استعادة الجنسية اللبنانية،
بناء على قرار اللجنة المكلفة دراسة طلبات استعادة الجنسية اللبنانية رقم 632/2019 تاريخ 20/8/2019 ،
والقاضي بقبول الطلب،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
اعتبار السيد خوسيه لويس دي خسوس غييرمو بدوي وولديه رمزي وخيلدا ماريا لبنانيين.
يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 تموز 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضاء: محمد فهمي