All legislation

مرسوم Decree No. 6605 10/07/2020

استعادة الجنسية اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
6605
Date
10/07/2020
Official Gazette
Issue 40, 15/10/2020, p. 1633
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6605 تاريخ 10/07/2020
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط استعادة الجنسية اللبنانية)،

بناء على الطلب المقدم من السيدة كرمن بياتريز فرنسيس كرم واشقائها خوان سيباستيان ورودولفو اندريس وفرناندو خافيار وخوسيه ميغال وادواردو مرتين وفرنسيس روبرتو وخوليو دياغو كرم، من التابعية الاوروغوانية، بواسطة سفارة لبنان في مونتيفيديو المتضمن طلبهم استعادة الجنسية اللبنانية،

بناء على قرار اللجنة المكلفة دراسة طلبات استعادة الجنسية اللبنانية رقم 601/2019 تاريخ 23/7/2019 ،

والقاضي بقبول الطلب،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

اعتبار السيدة كرمن بياتريز فرنسيس كرم واشقائها خوان سيباستيان ورودولفو اندريس وفرناندو خافيا وخوسيه ميغال وادواردو مرتين وفرنسيس روبرتو وخوليو دياغو كرم لبنانيين.

المادة 2

يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 تموز 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضاء: محمد فهمي