المادة 1
اعتبار السيدة كرمن بياتريز فرنسيس كرم واشقائها خوان سيباستيان ورودولفو اندريس وفرناندو خافيا وخوسيه ميغال وادواردو مرتين وفرنسيس روبرتو وخوليو دياغو كرم لبنانيين.
مرسوم Decree No. 6605 10/07/2020
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط استعادة الجنسية اللبنانية)،
بناء على الطلب المقدم من السيدة كرمن بياتريز فرنسيس كرم واشقائها خوان سيباستيان ورودولفو اندريس وفرناندو خافيار وخوسيه ميغال وادواردو مرتين وفرنسيس روبرتو وخوليو دياغو كرم، من التابعية الاوروغوانية، بواسطة سفارة لبنان في مونتيفيديو المتضمن طلبهم استعادة الجنسية اللبنانية،
بناء على قرار اللجنة المكلفة دراسة طلبات استعادة الجنسية اللبنانية رقم 601/2019 تاريخ 23/7/2019 ،
والقاضي بقبول الطلب،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
اعتبار السيدة كرمن بياتريز فرنسيس كرم واشقائها خوان سيباستيان ورودولفو اندريس وفرناندو خافيا وخوسيه ميغال وادواردو مرتين وفرنسيس روبرتو وخوليو دياغو كرم لبنانيين.
يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 تموز 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضاء: محمد فهمي