المادة 1
ينقل مركز جمعية "اكاديمية الحزام الأسود" من بلدة بعقلين، قضاء الشوف، محافظة جبل لبنان، الى مدينة عاليه، قضاء عاليه، محافظة جبل لبنان.
قرار Decision No. 25 04/05/2020
ان وزيرة الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/01/2020 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على القرار رقم 355 تاريخ 5/6/1993 (ترخيص الجمعية) وتعديلاته،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 3248/د تاريخ 16/9/2019 وعلى ملحق الطلب المسجل برقم 553/د تاريخ 27/2/2020،
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 1/3/2020،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يأتي:
ينقل مركز جمعية "اكاديمية الحزام الأسود" من بلدة بعقلين، قضاء الشوف، محافظة جبل لبنان، الى مدينة عاليه، قضاء عاليه، محافظة جبل لبنان.
يرخص بإضافة لعبتي "التايكواندو والتاي بوكسينغ" الى لائحة الألعاب المرخصة بها للجمعية بحيث تصبح الألعاب المعتمدة: الكيك بوكسينغ، التايكواندو والتاي بوكسينغ.
على الجمعية الانضمام الى اتحادي اللعبتين المضافتين خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يلغى ترخيص اللعبة التي لم تنضم الجمعية الى اتحادها.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره والا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 أيار 2020 وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه اوهانيان