المادة 1
يعدل اسم الجمعية الرياضية "نادي أم ب اس الرياضي" ليصبح "نادي بنوت الرياضي"، مركزها: الشياح، قضاء بعبدا، محافظة جبل لبنان.
قرار Decision No. 67 16/06/2020
ان وزيرة الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/01/2020 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 29/1/2006 تاريخ 2/3/2006 (ترخيص الجمعية)،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 3959/د تاريخ 2/12/2019،
بناء على موافقة الجمعية العمومية في جلستها المنعقدة بتاريخ 27/11/2019،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يأتي:
يعدل اسم الجمعية الرياضية "نادي أم ب اس الرياضي" ليصبح "نادي بنوت الرياضي"، مركزها: الشياح، قضاء بعبدا، محافظة جبل لبنان.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 حزيران 2020 وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه اوهانيان