All legislation

قرار Decision No. 67 16/06/2020

تعديل اسم جمعية "نادي أم ب اس الرياضي" ليصبح "نادي بنوت الرياضي"

Type
قرار · Decision
Number
67
Date
16/06/2020
Official Gazette
Issue 28, 02/07/2020, p. 1512
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 67 تاريخ 16/06/2020
Source
Lebanese University

ان وزيرة الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/01/2020 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 29/1/2006 تاريخ 2/3/2006 (ترخيص الجمعية)،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 3959/د تاريخ 2/12/2019،

بناء على موافقة الجمعية العمومية في جلستها المنعقدة بتاريخ 27/11/2019،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعدل اسم الجمعية الرياضية "نادي أم ب اس الرياضي" ليصبح "نادي بنوت الرياضي"، مركزها: الشياح، قضاء بعبدا، محافظة جبل لبنان.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 حزيران 2020 وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه اوهانيان