All legislation

مرسوم Decree No. 6638 14/07/2020

الترخيص للبناني باكتساب الجنسية الهولندية

Type
مرسوم · Decree
Number
6638
Date
14/07/2020
Official Gazette
Issue 40, 15/10/2020, p. 1634
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6638 تاريخ 14/07/2020
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد "عمر احمد الشامي" المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 457/2030 تاريخ 13/2/2019 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في هولندا بتاريخ 4/1/2019 تحت رقم 3/3 والمتضمن طلب التنازل عن الجنسية اللبنانية لاكتساب الجنسية الهولندية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيد "عمر احمد الشامي" من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 تموز 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضاء: محمد فهمي