ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته، (تنظيم الادارات العامة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته، (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 25 تاريخ 26/4/1983 (اعادة تنظيم وزارة الاعلام)،
بناء على مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 7276 تاريخ 7/8/1961 وتعديلاته (تنظيم وزارة الاعلام)،
بناء على المرسوم رقم 8254 تاريخ 20/12/1961 وتعديلاته (ملاك ونظام موظفي وزارة الاعلام)،
بناء على اقتراح وزير الاعلام،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 151 تاريخ 15/2/2018،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 665/2017 – 2018 تاريخ 16/4/2018)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/7/2020
يرسم ما يأتي:
المواد
يحدث في ملاك المديرية العامة لوزارة الاعلام – دائرة المعلوماتية – تتولى المهام التالي:
- وضع وتنفيذ نظام متكامل للمعلوماتية في وزارة الاعلام والتنسيق مع الوحدات كافة في الوزارة لاجراء اعمال المكننة وفق اولويات يضعها المرجع الصالح في الوزارة.
- خزن وتنسيق المعلومات واستعادتها عند الحاجة، والقيام بالاعمال الاحصائية على اختلافها.
- وضع دراسات حول تطوير برامج المعلوماتية المستخدمة في الوزارة.
- اعداد مشاريع برامج لتدريب العاملين في الوزارة على استخدام الكمبيوتر ومختلف البرامج المطبقة.
- انشاء شبكة داخلية للمعلوماتية في وزارة الاعلام وربط الوحدات والعاملين في الوزارة بها.
- متابعة وصيانة اجهزة المعلوماتية والبرامج المستخدمة في الوزارة وتيويم هذه البرامج ورفع تقرير بالحاجة الى اجهزة او برامج الى المراجع المختصة.
يحدث في ملاك المديرية العامة لوزارة الاعلام – دائرة الاعلام الالكتروني والرقمي – تتولى المهام التالية:
- العمل على تنظيم قطاع مواقع الاعلام الالكتروني المحلية ذات الطابع العام باستثناء تلك ذات الطابع الشخصي الخاص، والقيام بإحصائها وتسجيل بياناتها لا سيما ما يتعلق بتحديد اصحاب المواقع والمدراء المسؤولين عنها، ووضع تقرير بشأنها ورفعه الى المدير العام.
- درس واعداد مشاريع النصوص القانونية والتنظيمية اللازمة لتنظيم قطاع مواقع الاعلام الالكتروني ذات الطابع العام في لبنان واقتراح ادخال تعديلات على النصوص الحالية.
- متابعة كافة القضايا المتعلقة بعمل مواقع الاعلام الالكتروني المحلية ذات الطابع العام والعمل على توفير الدعم التقني والمهني والقانوني اللازم لها، والسهر على مهنية عمل تلك المواقع والتزامها قواعد اخلاقيات الاعلام وآدابه والانتظام العام.
يحدث في ملاك المديرية العامة لوزارة الاعلام – دائرة التواصل والحوار – تشكل نقطة تواصل ولقاء بين المواطنين ومؤسسات القطاع الخاص وهيئات المجتمع المدني من جهة وادارات الدولة من جهة ثانية، تتولى المهام التالية:
- وضع آلية للتواصل مع الجهات المعنية لبحث المواضيع والقضايا المطروحة اعلاميا امام الرأي العام والمتعلقة بأعمال ونشاطات ادارات ومؤسسات الدولة واجهزتها، وتأمين ايصال الرسالة المرجوة والصورة الحقيقية مباشرة الى الافراد ومؤسسات القطاع الخاص وهيئات المجتمع المدني للمساهمة في نشر الوعي لدى الرأي العام.
- السعي على تفعيل التواصل المجتمعي بما يعزز اجواء الثقة والحوار البناء بين مختلف قطاعات المجتمع اللبناني العام والخاصة، داخليا وخارجيا.
- العمل على تعزيز الحوار الوطني من خلال ارساء شبكة اتصالات وعلاقات داخلية وخارجية لا سيما مع المؤسسات الاغترابية وبالتعاون مع الدوائر المختصة في مختلف الادارات العامة.
- تتبع الرأي العام اللبناني واعداد المقترحات والبرامج الآيلة الى تعزيز روح التآلف والوحدة بين مكونات المجتمع اللبناني وخلق الوعي بين المواطنين من خلال اعلامهم بالقضايا الاساسية في البلاد ونشاطات الدولة وسياساتها المتبعة للوصول الى اهدافها المبتغاة.
- وضع آليات للحوار الاعلامي الداخلي والخارجي في المواضيع والاشكاليات السياسية والاجتماعية والثقافية والدينية والتربوية وغيرها، والقيام بالادوار التنظيمية والتنسيقية اللازمة.
- تنظيم المؤتمرات والندوات والمحاضرات والمعارض واستقبال الشخصيات الزائرة والمراسلين والصحفيين العرب والاجانب ومواكبة نشاطاتهم ووضع آلية حوار وتواصل معهم ومع الجهات والمؤسسات التي يمثلونها.
- تلقي المراجعات والشكاوى التي تردها من المواطنين وهيئات المجتمع المدني وسائر الهيئات والمؤسسات العامة في مجال الاعلام، والتي تتعلق بتسيير مرفق عام الاعلام ودراستها واقتراح الحلول بشأنها.
يحدد ملاك الدوائر المذكورة وتسميات وظائفها وفئة ورتبة وسلك كل منها وشروط التعيين فيها وفقا للجداول الملحقة بهذا المرسوم.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.
بعبدا في 14 آب 2020
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الاعلام
الامضاء: منال عبد الصمد
وزير المالية
الامضاء: غازي وزني