All legislation

تعميم Circular No. 35 10/10/2020

تعميم الى جميع الوزارات والادارات العامة والمؤسسات العامة المعنية والبلديات بشأن مكافحة ظاهرة تخزين المحروقات

Type
تعميم · Circular
Number
35
Date
10/10/2020
Official Gazette
Issue 40, 15/10/2020, p. 1639
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
تعميم رقم 35 تاريخ 10/10/2020
Source
Lebanese University

عطفا على التعميم رقم 28/2020 تاريخ 13/8/2020، والذي يطلب فيه من جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات اجراء الكشف اللازم على مستودعاتها وامكنة تخزين اي مواد كيميائية، سريعة الاشتعال متفجرة سامة او خطرة، وايداع النتيجة النيابة العامة التمييزية بموجب جداول تتضمن نوعية تلك المواد وكمياتها وامكنة تخزينها، ليصار الى تكليف من يلزم للكشف عليها والتثبت من وضعها وحالتها واستيفائها للشروط العلمية المطلوبة،

وبعد انتشار ظاهرة تخزين المحروقات لدى الشركات الخاصة والافراد لاهداف مختلفة،

وبالنظر لتداعيات هذا التخزين الخطر وما ينتج عنه من حوادث،

يطلب من جميع الوزارات والادارات العامة والمؤسسات العامة المعنية والبلديات اتخاذ اقصى الاجراءات والتدابير الحازمة التي تحول دون انتشار هذه الظاهرة، بما تحمله من تداعيات خطرة على السلامة العامة وعلى حياة المواطنين وأمنهم.