المادة 1
سحب بيان العمل والخبر رقم 2022 تاريخ 29/9/2015 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: "لو باتو ايفر"
للسبب المبين أعلاه،
LE BATEAU IVRE
قرار Decision No. 934 04/08/2020
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 2022 تاريخ 29/9/2015 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: "لو باتو ايفر" "LE BATEAU IVRE" مركزها: حالات – قضاء جبيل,
بناء على الاستدعاء المسجل لدى المديرية الادارية المشتركة تحت رقم 23607 تاريخ 17/11/2019 والمتعلق بطلب سحب بيان العلم والخبر للجمعية المذكورة الصادر عن الهيئة العامة اصولا،
بناء على كتاب المديرية العامة للامن العام رقم 3648/اع/و/وز تاريخ 31/3/2020 ،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
سحب بيان العمل والخبر رقم 2022 تاريخ 29/9/2015 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: "لو باتو ايفر"
للسبب المبين أعلاه،
LE BATEAU IVRE
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 آب 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي