All legislation

قرار Decision No. 934 04/08/2020

سحب بيان العلم والخبر رقم 2022 تاريخ 29/9/2015 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: "لو باتو ايفر" "LE BATEAU IVRE" مركزها: حالات – قضاء جبيل

Type
قرار · Decision
Number
934
Date
04/08/2020
Official Gazette
Issue 40, 15/10/2020, p. 1640
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 934 تاريخ 04/08/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 2022 تاريخ 29/9/2015 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: "لو باتو ايفر" "LE BATEAU IVRE" مركزها: حالات – قضاء جبيل,

بناء على الاستدعاء المسجل لدى المديرية الادارية المشتركة تحت رقم 23607 تاريخ 17/11/2019 والمتعلق بطلب سحب بيان العلم والخبر للجمعية المذكورة الصادر عن الهيئة العامة اصولا،

بناء على كتاب المديرية العامة للامن العام رقم 3648/اع/و/وز تاريخ 31/3/2020 ،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

سحب بيان العمل والخبر رقم 2022 تاريخ 29/9/2015 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: "لو باتو ايفر"

للسبب المبين أعلاه،

LE BATEAU IVRE

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 آب 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي