المادة 1
يكلف امين السر العام في محافظة النبطية السيد حسن محمود فقيه القيام بأعمال البلديات المنحلة، "عربصاليم – زوطر الغربية – كفرصير وحاروف"، وذلك حتى انتخاب مجالس بلدية جديدة فيها.
قرار Decision No. 949 06/08/2020
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المذكرة رقم 66/إم تاريخ 1/7/2020 المتضمنة احالة محافظ النبطية على التقاعد بتاريخ 1/7/2020 ، وتكليف السيد حسن محمود فقيه، امين سر عام محافظة النبطية بالانابة لتسيير اعمال المحافظة،
بناء على كتاب امين السر العام في محافظة النبطية رقم 835 تاريخ 13/7/2020،
بناء على مقتضيات وحسن سير العمل الاداري في محافظة النبطية،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
يكلف امين السر العام في محافظة النبطية السيد حسن محمود فقيه القيام بأعمال البلديات المنحلة، "عربصاليم – زوطر الغربية – كفرصير وحاروف"، وذلك حتى انتخاب مجالس بلدية جديدة فيها.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 آب 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي