All legislation

قرار Decision No. 949 06/08/2020

تكليف امين سر عام محافظة النبطية القيام باعمال مجالس بلدية منحلة

Type
قرار · Decision
Number
949
Date
06/08/2020
Official Gazette
Issue 40, 15/10/2020, p. 1641
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 949 تاريخ 06/08/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المذكرة رقم 66/إم تاريخ 1/7/2020 المتضمنة احالة محافظ النبطية على التقاعد بتاريخ 1/7/2020 ، وتكليف السيد حسن محمود فقيه، امين سر عام محافظة النبطية بالانابة لتسيير اعمال المحافظة،

بناء على كتاب امين السر العام في محافظة النبطية رقم 835 تاريخ 13/7/2020،

بناء على مقتضيات وحسن سير العمل الاداري في محافظة النبطية،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يكلف امين السر العام في محافظة النبطية السيد حسن محمود فقيه القيام بأعمال البلديات المنحلة، "عربصاليم – زوطر الغربية – كفرصير وحاروف"، وذلك حتى انتخاب مجالس بلدية جديدة فيها.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 آب 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي