المادة 1
يلغى نص القرار رقم 497/1 تاريخ 12 نيسان 2018 بكافة مفاعيله ويستبدل بالقرار الحالي.
قرار Decision No. 325 11/08/2020
ان وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/01/2020 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 326 تاريخ 28 حزيران 2001 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2001) لا سيما المادة 73 منه،
بناء على قرار وزير المالية رقم 320/1 تاريخ 05/03/2010، المتعلق بتحديد معايير ومواصفات تصنيف مكاتب التدقيق الداخلي والتدقيق المستقل وخبراء المحاسبة من اجل تدقيق حسابات المؤسسات العامة وحسابات المؤسسات والمرافق التابعة للدولة،
بناء على القرار رقم 1078 تاريخ 01/12/2012 المتعلق بتأليف لجنة لدراسة تصنيف مكاتب التدقيق والمحاسبة من اجل تدقيق الحسابات المالية العائدة للمؤسسات العامة والمرافق التابعة للدولة،
بناء على طلب "شركة كيودس ميدل ايست – شركة مدنية" المسجل تحت الرقم 7175 تاريخ 29/06/2020 بشأن تصنيفها لمهام التدقيق الخارجي المستقل لحسابات المؤسسات والمرافق العامة التابعة للدولة،
بناء على تقرير لجنة دراسة وتصنيف مكاتب التدقيق والمحاسبة المؤرخ في 14/07/2020،
يقرر ما يأتي:
يلغى نص القرار رقم 497/1 تاريخ 12 نيسان 2018 بكافة مفاعيله ويستبدل بالقرار الحالي.
صنفت شركة كيودس ميدل ايست – شركة مدنية من ضمن مكاتب المحاسبة والتدقيق المؤهلة للقيام بمهام التدقيق الخارجي (المستقل) لحسابات المؤسسات والمرافق العامة التابعة للدولة.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية ويبلغ حيث تدعو الحاجة. كما ينشر هذا القرارعلى الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية.
11 آب 2020 وزير المالية د. غازي وزني