All legislation

قرار Decision No. 63 07/10/2020

فرض عقوبة مسلكية بحق مخلص بضائع مرخص

Type
قرار · Decision
Number
63
Date
07/10/2020
Official Gazette
Issue 40, 15/10/2020, p. 1644
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 63 تاريخ 07/10/2020
Source
Lebanese University

ان مدير الجمارك العام،

بناء على المرسوم رقم 2868 ، تاريخ 16/12/1959 لا سيما المادة 67 منه،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك) ولا سيما المادة 130 منه،

بناء على نتيجة التحقيق المجرى بشأن المخالفة المحققة على عاتق مخلص البضائع المرخص محمود حسين غساني.

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تفرض عقوبة مسلكية بحق مخلص البضائع المرخص محمود حسين غساني بتوقيفه عن العمل لمدة شهر واحد اعتبارا من تاريخ 17/10/2020 ، وذلك للسبب التالي: "تنظيم بيان ادخال مؤقت دون الاستحصال على الموافقة المطلوبة".

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 تشرين الاول 2020 مدير الجمارك العام بالانابة ريمون الخوري