المادة 1
تفرض عقوبة مسلكية بحق مخلص البضائع المرخص محمود حسين غساني بتوقيفه عن العمل لمدة شهر واحد اعتبارا من تاريخ 17/10/2020 ، وذلك للسبب التالي: "تنظيم بيان ادخال مؤقت دون الاستحصال على الموافقة المطلوبة".
قرار Decision No. 63 07/10/2020
ان مدير الجمارك العام،
بناء على المرسوم رقم 2868 ، تاريخ 16/12/1959 لا سيما المادة 67 منه،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك) ولا سيما المادة 130 منه،
بناء على نتيجة التحقيق المجرى بشأن المخالفة المحققة على عاتق مخلص البضائع المرخص محمود حسين غساني.
يقرر ما يلي:
تفرض عقوبة مسلكية بحق مخلص البضائع المرخص محمود حسين غساني بتوقيفه عن العمل لمدة شهر واحد اعتبارا من تاريخ 17/10/2020 ، وذلك للسبب التالي: "تنظيم بيان ادخال مؤقت دون الاستحصال على الموافقة المطلوبة".
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 تشرين الاول 2020 مدير الجمارك العام بالانابة ريمون الخوري