All legislation

قرار Decision No. 465 05/10/2020

تكليف موظف المعلومات المنصوص عليه في القانون رقم 28 تاريخ 10/2/2017 (الحق في الوصول الى المعلومات)

Type
قرار · Decision
Number
465
Date
05/10/2020
Official Gazette
Issue 40, 15/10/2020, p. 1644-1645
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 465 تاريخ 05/10/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الاشغال العامة والنقل,

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 وتعديلاته (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 28 تاريخ 10/2/2017 (الحق في الوصول الى المعلومات),

بناء على المرسوم رقم 6940 تاريخ 8/9/2020 (تحديد دقائق تطبيق القانون رقم 28 تاريخ 10/2/2017 – الحق في الوصول الى المعلومات)،

بناء على اقتراح المدير العام للنقل البري والبحري بالتكليف,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يكلف السيد طوني عساف – رئيس الديوان في المديرية العامة للنقل البري والبحري النظر في طلبات الحصول على المعلومات، تطبيقا للفقرة الاولى من المادة التاسعة من المرسوم رقم 6940 تاريخ 8/9/2020 المتعلق بتحديد دقائق تطبيق القانون رقم 28 تاريخ 10/2/2017 (الحق في الوصول الى المعلومات)، ويتواجد السيد عساف في الادارة المركزية للمديرية العامة للنقل البري والبحري في ميناء الحصن – مركز ستاركو – بلوك أ – الطابق 3، ويمكن التواصل معه على رقم الهاتف: 01/372730 والبريد الالكتروني: [email protected]

المادة 2

يبلغ هذا القرار من يلزم.

5 تشرين الاول 2020 وزير الاشغال العامة والنقل د. ميشال ابراهيم نجار