المادة 1
يكلف السيد طوني عساف – رئيس الديوان في المديرية العامة للنقل البري والبحري النظر في طلبات الحصول على المعلومات، تطبيقا للفقرة الاولى من المادة التاسعة من المرسوم رقم 6940 تاريخ 8/9/2020 المتعلق بتحديد دقائق تطبيق القانون رقم 28 تاريخ 10/2/2017 (الحق في الوصول الى المعلومات)، ويتواجد السيد عساف في الادارة المركزية للمديرية العامة للنقل البري والبحري في ميناء الحصن – مركز ستاركو – بلوك أ – الطابق 3، ويمكن التواصل معه على رقم الهاتف: 01/372730 والبريد الالكتروني: [email protected]