المادة 1
الغي القرار رقم 60/1/أ.ت تاريخ 13/5/2020 المتعلق بتفويض السيدة انديرا حاطوم رئيس دائرة الشركات بالتكليف، بالتوقيع على المستندات الواردة في القرار المذكور.
قرار Decision No. 95 13/08/2020
ان وزير الاقتصاد والتجارة
بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 2096 تاريخ 16/12/1959 (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة) وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 60/1 ت تاريخ 13/5/2020 (تفويض رئيس دائرة الشركات بالتكليف السيدة انديرا حاطوم بالتوقيع على بعض المعاملات)،
بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة،
يقرر ما يأتي:
الغي القرار رقم 60/1/أ.ت تاريخ 13/5/2020 المتعلق بتفويض السيدة انديرا حاطوم رئيس دائرة الشركات بالتكليف، بالتوقيع على المستندات الواردة في القرار المذكور.
يبلغ هذا القرار لمن يلزم ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 13/8/2020 وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه