All legislation

قرار Decision No. 95 13/08/2020

الغاء تفويض رئيس دائرة الشركات بالتكليف بالتوقيع على بعض المعاملات

Type
قرار · Decision
Number
95
Date
13/08/2020
Official Gazette
Issue 40, 15/10/2020, p. 1645
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 95 تاريخ 13/08/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 2096 تاريخ 16/12/1959 (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة) وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 60/1 ت تاريخ 13/5/2020 (تفويض رئيس دائرة الشركات بالتكليف السيدة انديرا حاطوم بالتوقيع على بعض المعاملات)،

بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

الغي القرار رقم 60/1/أ.ت تاريخ 13/5/2020 المتعلق بتفويض السيدة انديرا حاطوم رئيس دائرة الشركات بالتكليف، بالتوقيع على المستندات الواردة في القرار المذكور.

المادة 2

يبلغ هذا القرار لمن يلزم ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 13/8/2020 وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه