All legislation

قرار Decision No. 4 09/09/2020

تحديد اسعار الدجاج ومشتقاته والبيض واللحوم ومشتقاتها والحليب

Type
قرار · Decision
Number
4
Date
09/09/2020
Official Gazette
Issue 40, 15/10/2020, p. 1645-1646
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 4 تاريخ 09/09/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة ووزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون المنفذ بمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 وتعديلاته (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 صادر في 18 كانون الثاني سنة 1955 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين في بعض وظائف هذا الملاك وسلسلة رتب ورواتب الموظفين الفنيين فيه)،

بناء الى المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 9/9/1983 (حيازة السلع والمواد والحاصلات والاتجار بها)،

بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 وتعديلاته (قانون حماية المستهلك)،

بناء على المرسوم رقم 6198 تاريخ 15/3/2020 (اعلان التعبئة العامة لمواجهة فيروس كورونا) ومراسيم تمديدها.

بناء على القرار الصارد عن وزير الاقتصاد والتجارة رقم 87/1/أ.ت تاريخ 8/7/2020 (تنظيم عملية دعم السلة الاستهلاكية الموسعة وموادها الاولية الزراعية والصناعية بالتعاون مع مصرف لبنان)،

بناء على القرار الوسيط الصادرعن حاكم مصرف لبنان رقم 13229 تاريخ 27/5/2020 (يتضمن تعديل القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996)

وبناء على ضرورات المصلحة العامة وحرصا على المواطنين وحماية المستهلك وتأمين الاستقرار في اسعار السلع المرتبطة بالدعم الممنوح من مصرف لبنان بشكل مباشر او غير مباشر،

يقرران ما يأتي:

المواد

المادة 1

يحدد سقف سعر الدجاج ومشتقاته للمستهلك على الشكل الآتي:

كيلو الفروج الكامل

12.000 ل.ل.

كيلو صدر الدجاج على انواعه كافة

19.000 ل.ل.

كيلو بقية الانواع كافة

11.000 ل.ل.

المادة 2

يحدد سعر كرتونة البيض /30/ بيضة ب: 12.500 ليرة لبنانية.

المادة 3

يحدد سقف سعر كيلو اللحم ومشتقاتها للمستهلك على الشكل الآتي:

اللحوم المبردة فاكيوم

ل.ل.

لحمة بقر فاكيوم

29.000 ل.ل.

وجه بقر فاكيوم

30.000 ل.ل.

طويلة بقر فاكيوم

29.000 ل.ل.

شهباية بقر فاكيوم

30.000 ل.ل.

فوفيلة بقر فاكيوم

40.000 ل.ل.

موزات بقر فاكيوم

26.000 ل.ل.

دقن اللحام بقر فاكيوم

35.000 ل.ل.

فيلة بقر فاكيوم

40.000 ل.ل.

انتركوت بقر فاكيوم

35.000 ل.ل.

كستلتة بقر فاكيوم

25.000 ل.ل.

بريسكت بقر فاكيوم

25.000 ل.ل.

كتف بقر فاكيوم

25.000 ل.ل.

اللحوم الطازجة

ل.ل.

لحم بقر صافي عجل كامل

36.075 ل.ل.

لحم غنم بيلا صافي كامل

35.100 ل.ل.

لحم فخذ بقر مجروم

39.000 ل.ل.

لحم باط بقر مجروم

35.880 ل.ل.

لحم زور ضلع بقر مجروم

33.930 ل.ل.

لحم غنم بيلا فخذ مجروم

40.950 ل.ل.

لحم غنم بيلا باط مجروم

39.000 ل.ل.

المادة 4

يحدد سقف سعر ليتر الحليب السائل الطازج المسلم من المزارع بسعر الف وسبعمائة ليرة لبنانية فقط لا غير.

المادة 5

يعتبر كل من المستورد والموزع والبائع مسؤولين مباشرة عن تطبيق هذا القرار تحت طائلة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين واحالتهم الى القضاء المختص.

المادة 6

يعمل بهذا القرار فور صدوره ولمدة ثلاثة اشهر ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويلغى اي قرار يتعارض مع مضمون هذا القرار.

بيروت في 9/9/2020 وزير الزراعة عباس مرتضى وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه