All legislation

قرار Decision No. 5 06/10/2020

تحديد اسعار الدجاج ومشتقاته والبيض واللحوم ومشتقاتها والحليب

Type
قرار · Decision
Number
5
Date
06/10/2020
Official Gazette
Issue 40, 15/10/2020, p. 1646-1649
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
قرار رقم 5 تاريخ 06/10/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة ووزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 9/9/1983 (حيازة السلع والمواد والحاصلات والاتجار بها)،

بناء عى القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 وتعديلاته (قانون حماية المستهلك)،

بناء على القانون المنفذ بمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 وتعديلاته (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 صادر في 18 كانون الثاني سنة 1955 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين في بعض وظائف هذا الملاك وسلسلة رتب ورواتب الموظفين الفنيين فيه)،

بناء على القرار الوسيط الصادر عن حاكم مصرف لبنان رقم 13229 تاريخ 27/5/2020 (يتضمن تعديل القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996)،

بناء على ارتفاع سعر الصرف في السوق الموازي،

بناء على المفاوضات مع النقابات المختصة وتعهدهم على الالتزام بالاسعار وتوفير كافة السلع بالكميات اللازمة،

بناء على وجوب تحديد كافة الاسعار لكل عدد او نوع من السلع لتفادي اي تلاعب بالاسعار،

وبناء على ضرورات المصلحة العامة وتأمين الاستقرار في اسعار السلع المرتبطة بالدعم الممنوح من مصرف لبنان بشكل مباشر او غير مباشر،

يقرران ما يأتي:

المواد

المادة 1

يحدد سقف سعر الدجاج ومشتقاته على الشكل الآتي (ل ل):

Text of the article as published, an image

المادة 2

يحدد سقف سعر البيض الاحمر او الابيض على الشكل الآتي (ل .ل):

Text of the article as published, an image

المادة 3

يحدد سقف سعر اللحوم المبردة فاكيوم ومشتقاتها للمستهلك على الشكل الآتي (ل ل):

Text of the article as published, an image

المادة 4

يحدد سقف سعر اللحوم الطازجة ومشتقاتها للمستهلك على الشكل الآتي (ل ل):

Text of the article as published, an image

المادة 5

ان عدم الالتزام بسقف الاسعار الواردة في متن هذا القرار من قبل القطاعات والاطراف المعنية تستوجب اتخاذ الاجراءات القانونية والادارية من قبل الادارات والوزارات المعنية والقضاء بحق المخالف.

المادة 6

يلغى اي قرار يتعارض مع مضمون هذا القرار.

المادة 7

ان هذا القرار ساري المفعول ونافذ لمدة ثلاثة اشهر من تاريخه ويخضع للتعديل كلما دعت الحاجة او تغيرت الظروف التي تتحكم بتقييم هذه الاسعار.

المادة 8

يعتبر كل من المستورد والموزع والبائع مسؤولين مباشرة عن تطبيق هذا القرار تحت طائلة استرداد قيمة الدعم واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين واحالتهم الى القضاء المختص.

المادة 9

يلتزم المعنيين بتطبيق هذا القرار من مؤسسات ومحلات وباعة بإعلان الاسعار.

المادة 10

يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 06/10/2020 وزير الزراعة عباس مرتضى وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه