المادة 1
يرخص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح شركة الاخضر الكبير للزراعة والتجارة
الكائنة على العنوان التالي: عين قنين - قضاء الشوف - الشارع العام - عقار رقم 2.
GREAT GREEN FOR AGRICULTURE & TRADING
قرار Decision No. 378 22/07/2020
ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الاسمدة والادوية الزراعية والاعلاف)،
بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية)،
بناء على القرار رقم 554/1 تارخي 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الادوية الزراعية) وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 483/1 تاريخ 9/6/2014 (تشكيل لجنة الادوية الزراعية)،
بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية، المقدم من شركة الاخضر الكبير للزراعة والتجارة GREAT GREEN FOR AGRICULTURE & TRADING المسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 1049/4 تاريخ 7/2/2018 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 681/بيع،
بناء على الكشف المحلي الذي جرى على المحل بتاريخ 26/2/2018
بناء على محضر لجنة الادوية الزراعية السادس والثلاثين تاريخ 22/5/2019
يقرر ما يلي:
يرخص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح شركة الاخضر الكبير للزراعة والتجارة
الكائنة على العنوان التالي: عين قنين - قضاء الشوف - الشارع العام - عقار رقم 2.
GREAT GREEN FOR AGRICULTURE & TRADING
على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 والقرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 المعدل بالقرار رقم 50/1 تاريخ 5/2/2009 والقرار رقم 308/1 تاريخ 24/6/2010 وبأية تعديلات قد تطرأ عليها او اية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية بالاضافة الى النصوص التالية:
القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 وملحقاته (منع استيراد بعض الادوية الزراعية)
القرار رقم 79/1 تاريخ 13/2/2010 (الغاء تسجيل ومنع استيراد بعض الادوية الزراعية)
القرار رقم 262/1 تاريخ 26/09/2001 (منع اعطاء اجازات لبعض الادوية الزراعية)
المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات – وزارة العمل).
المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل اكثر من عشرين عاملا او موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل)
. القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة – وزارة الصحة).
يجب على وزارة الزراعة إعادة النظر بهذا الترخيص في حال التثبت من مخالفة النصوص، فيصدر عنها في حينه قرارا يتضمن إما:
1 - الاستمرار في الترخيص بتعاطي المهنة .
2 - تعليق الترخيص لفترة محددة في القرار لا تتجاوز الثلاثة اشهر، اذا كان الاخلال بالموجبات شكليا .
3 - الغاء الترخيص، اذا كان الاخلال بالموجبات جوهريا بالنسبة لتعاطي المهنة المرخصة، على ان يسبق هذا الالغاء توجيه انذار خطي لنزع الاخلال في فترة ثلاثة اشهر على الاكثر من تاريخ التبليغ، وفي حال تصحيح الخلل يجب على صاحب الترخيص ابلاغ الوزارة خطيا قبل انتهاء مهلة الانذار، فتجدد الوزارة هذا الترخيص بناء على توصية لجنة الادوية الزراعية، خلال فترة ثلاثة اشهر على الاكثر من تاريخ تبلغها استدعاء صاحب الترخيص، اذا تأكد لها صحة الادعاء، والا اعتبر الترخيص ساري المفعول، اذا لم تتخذ الوزارة اي موقف من الاستدعاء .
يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22/07/2020 وزير الزراعة عباس مرتضى