ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على القانون رقم 711 تاريخ 5/11/1998 المتضمن تعديل المادة 69 من نظام الموظفين،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي)، لا سيما المادة 132 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة)،
بناء على طلبات اصحاب العلاقة تاريخ 18، 24 و30/6/2020 المتضمنة طلب انهاء خدمتهم لبلوغ خدماتهم الفعلية في الملاكات الدائمة اكثر من عشرين سنة،
وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 30/6/2020،
بناء على اقتراح وزيرة العدل،
يرسم ما يأتي:
المواد
تنهي بناء لطلبهم خدمة القضاة السادة الواردة اسماؤهم ادناه لبلوغ خدماتهم الفعلية في الملاكات الدائمة اكثر من عشرين سنة.
الاسم والشهرة
الرقم المالي
الوظيفة
داني شرابيه
2/286
رئيس الغرفة الثالثة لدى محكمة استئناف البقاع
عماد زين
4/204
قاضي تحقق اول في البقاع
محمد مازح
6/328
مستشارا في الغرفة الاولى لدى محكمة استئناف النبطية ومنتدب قاضيا منفردا في صور
ينشر هذ المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 تموز 2020
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير العدل
الامضاء: ماري كلود نجم
وزير المالية
الامضاء: غازي وزني