All legislation

مرسوم Decree No. 6599 10/07/2020

انهاء خدمة قضاة بناء لطلبهم لبلوغ خدماتهم الفعلية في الملاكات الدائمة اكثر من عشرين سنة

Type
مرسوم · Decree
Number
6599
Date
10/07/2020
Official Gazette
Issue 43, 11/09/2020, p. 1845
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6599 تاريخ 10/07/2020
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على القانون رقم 711 تاريخ 5/11/1998 المتضمن تعديل المادة 69 من نظام الموظفين،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي)، لا سيما المادة 132 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة)،

بناء على طلبات اصحاب العلاقة تاريخ 18، 24 و30/6/2020 المتضمنة طلب انهاء خدمتهم لبلوغ خدماتهم الفعلية في الملاكات الدائمة اكثر من عشرين سنة،

وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 30/6/2020،

بناء على اقتراح وزيرة العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تنهي بناء لطلبهم خدمة القضاة السادة الواردة اسماؤهم ادناه لبلوغ خدماتهم الفعلية في الملاكات الدائمة اكثر من عشرين سنة.

الاسم والشهرة

الرقم المالي

الوظيفة

داني شرابيه

2/286

رئيس الغرفة الثالثة لدى محكمة استئناف البقاع

عماد زين

4/204

قاضي تحقق اول في البقاع

محمد مازح

6/328

مستشارا في الغرفة الاولى لدى محكمة استئناف النبطية ومنتدب قاضيا منفردا في صور

المادة 2

ينشر هذ المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 تموز 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير العدل الامضاء: ماري كلود نجم وزير المالية الامضاء: غازي وزني