All legislation

مرسوم Decree No. 6600 10/07/2020

قبول قاض سابق في منصب الشرف

Type
مرسوم · Decree
Number
6600
Date
10/07/2020
Official Gazette
Issue 43, 11/09/2020, p. 1846
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6600 تاريخ 10/07/2020
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما المادة 93 منه،

بناء على القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 وتعديلاته المتعلق بمنصب الشرف في القضاء،

وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 23/6/2020،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبل السيد كلود طانيوس كرم القاضي السابق في ملاك القضاء العدلي في منصب الشرف برتبة رئيس غرفة لدى محكمة التمييز.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 تموز 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير العدل الامضاء: ماري كلود نجم