All legislation

مرسوم Decree No. 6560 30/06/2020

الترخيص للبناني باكتساب الجنسية الاسترالية

Type
مرسوم · Decree
Number
6560
Date
30/06/2020
Official Gazette
Issue 43, 11/09/2020, p. 1846
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6560 تاريخ 30/06/2020
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد "شوكة شاهر مسلماني" المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 2294/2030 تاريخ 10/7/2019 والوارد بواسطة قنصلية لبنان العامة في سدني بتاريخ 31/5/2019 تحت رقم 1114/3 والمتضمن طلب التنازل عن الجنسية اللبنانية لاكتساب الجنسية الاسترالية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيد "شوكة ضاهر مسلماني" من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الاسترالية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 حزيران 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضاء: محمد فهمي