All legislation

مرسوم Decree No. 6636 14/07/2020

توزيع إعتمادات نفقات المعالجة في المديرية العامة للأمن العام لسنة 2020 على المؤسسات الطبية

Type
مرسوم · Decree
Number
6636
Date
14/07/2020
Official Gazette
Issue 43, 11/09/2020, p. 1847-1852
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6636 تاريخ 14/07/2020
Source
Lebanese University

ن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وجميع تعديلاته،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 لا سيما المادة /11/ منه (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2020)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 12 تاريخ 20/02/2020 (الإجازة للمديرية العامة للأمن العام، على سبيل التسوية، بالتعاقد مع المؤسسات الصحية الخاصة وشركات الأدوية لعام 2020 بطريقة الإنفاق الرضائي)،

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/7/2020

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

توزع إعتمادات المعالجة الصحية الملحوظة في الجزء الاول من موازنة المديرية العامة للأمن العام لسنة 2020 على المؤسسات الطبية بموجب إتفاقات رضائية، وفقا لما يلي:

المجموع العام: /13.122.000.000/ ل.ل.

فقط ثلاثة عشر ملياراً وماية واثنان وعشرون مليون ليرة لبنانية.

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

المادة 2

يمكن زيادة أو تخفيض الإعتماد الاجمالي المخصص لكل مؤسسة طبية حتى نسبة 75% .

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 تموز 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضاء: محمد فهمي وزير المالية الامضاء: غازي وزني