All legislation

مرسوم Decree No. 6637 14/07/2020

الترخيص للبنانية باكتساب الجنسية الفرنسية

Type
مرسوم · Decree
Number
6637
Date
14/07/2020
Official Gazette
Issue 43, 11/09/2020, p. 1852
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6637 تاريخ 14/07/2020
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيدة "ليلى باتريك برنار فريشيه" المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 4436/2030 تاريخ 29/11/2019 والوارد بواسطة دائرة نفوس بيروت بتاريخ 27/11/2019 تحت رقم 11156/2019 والمتضمن طلب التنازل عن الجنسية اللبنانية لاكتساب الجنسية الفرنسية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيدة "ليلى باتريك برنار فريشيه" من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الفرنسية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 تموز 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضاء: محمد فهمي