All legislation

مرسوم Decree No. 6639 14/07/2020

الترخيص للبناني باكتساب الجنسية الهولندية

Type
مرسوم · Decree
Number
6639
Date
14/07/2020
Official Gazette
Issue 43, 11/09/2020, p. 1852
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6639 تاريخ 14/07/2020
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد "باسم فؤاد زعرور" المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 3790/2030 تاريخ 8/10/2019 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية لدى مملكة هولندا بتاريخ 30/8/2019 تحت رقم 269/3 والمتضمن طلب التنازل عن الجنسية اللبنانية لاكتساب الجنسية الهولندية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيد "باسم فؤاد زعرور" من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 تموز 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضاء: محمد فهمي