All legislation

مرسوم Decree No. 6640 14/07/2020

الترخيص للبناني باكتساب الجنسية الهولندية

Type
مرسوم · Decree
Number
6640
Date
14/07/2020
Official Gazette
Issue 43, 11/09/2020, p. 1852-1853
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6640 تاريخ 14/07/2020
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد حسن مصطفى ماجد" المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 2636/2030 تاريخ 30/7/2019 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في هولندا بتاريخ 24/5/2019 تحت رقم 108/3 والمتضمن طلب التنازل عن الجنسية اللبنانية لاكتساب الجنسية الهولندية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيد "حسن مصطفى ماجد" من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 تموز 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضاء: محمد فهمي