المادة 1
رخص للسيد "حسن مصطفى ماجد" من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
مرسوم Decree No. 6640 14/07/2020
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد حسن مصطفى ماجد" المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 2636/2030 تاريخ 30/7/2019 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في هولندا بتاريخ 24/5/2019 تحت رقم 108/3 والمتضمن طلب التنازل عن الجنسية اللبنانية لاكتساب الجنسية الهولندية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيد "حسن مصطفى ماجد" من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 تموز 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضاء: محمد فهمي