All legislation

مرسوم Decree No. 6642 14/07/2020

الترخيص للبنانية باكتساب الجنسية النمساوية

Type
مرسوم · Decree
Number
6642
Date
14/07/2020
Official Gazette
Issue 43, 11/09/2020, p. 1853
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6642 تاريخ 14/07/2020
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيدة " ريم عباس الشمالي" المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 4027/2030 تاريخ 31/10/2019 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في فيينا بتاريخ 3/9/2019 تحت رقم 1407/3 والمتضمن طلب الترخيص لها بالتنازل عن جنسيتها اللبنانية لاكتساب الجنسية النمساوية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيدة "ريم عباس الشمالي" من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 تموز 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضاء: محمد فهمي