All legislation

مرسوم Decree No. 6644 14/07/2020

الترخيص للبنانية باكتساب الجنسية النمساوية

Type
مرسوم · Decree
Number
6644
Date
14/07/2020
Official Gazette
Issue 43, 11/09/2020, p. 1854
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6644 تاريخ 14/07/2020
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاري 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيدة "ندين نبيل زيدان" المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 1542/2030 تاريخ 23/5/2019 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في فيينا بتاريخ 29/3/2019 تحت رقم 495/3 والمتضمن طلب التنازل عن الجنسية اللبنانية لاكتساب الجنسية النمساوية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيدة "ندين نبيل زيدان" من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 تموز 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضاء: محمد فهمي