ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على اقتراح وزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة المقدمة من شركة BMB s.a.l لصالح وزارة المالية - المديرية العامة للشؤون العقارية هي عبارة عن خدمة تصميم وبرمجة طلبات افادة الملكية/نفي الملكية وتقديم برنامج LaserFiche لمكننة سير المعاملات والارشفة الالكترونية الخاصة بخدمة طلبات نفي الملكية لمدة ثلاثة اشهر وتقدر قيمة الهبة بحوالي /50,000/ د.أ اي ما يوازي /75,000,000/ ل.ل. خمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 تموز 2020
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير المالية
الامضاء: غازي وزني