ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على القانون رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 95 تاريخ 20/12/1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم وفقا للنظام المنسق)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 15/3/2020 (اعلان التعبئة العامة لمواجهة فيروس كورونا)،
بناء على المرسوم رقم 6278 تاريخ 16/4/2020 (إعفاء المستلزمات والمعدات الطبية والاستشفائية والمخبرية المنحصر استعمالها بالوقاية من فيروس كورونا ومعالجة حالات الاصابة به من الرسوم الجمركية)،
بناء على اقتراح وزيري الصناعة والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/7/2020،
يرسم ما يأتي:
المواد
مدد العمل، على سبيل التسوية، بالمرسوم رقم 6278 تاريخ 16/4/2020 المتعلق بإعفاء المستلزمات والمعدات الطبية والاستشفائية والمخبرية المنحصر استعمالها بالوقاية من فيروس كورونا ومعالجة حالات الاصابة به من الرسوم الجمركية والاستهلاك الداخلي والرسم المقطوع البالغ 3% وذلك ابتداء من 1/7/2020 ولغاية 31/12/2020.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 آب 2020
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير المالية
الامضاء: غازي وزني
وزير الصناعة
الامضاء: عماد حب الله
وزير الصحة العامة
الامضاء: حمد حسن