All legislation

مرسوم Decree No. 6634 10/07/2020

تصديق والغاء تخطيطات طرق في المناطق جديتا والتويتة وارضي زحلة العقارية (قضاء زحلة - محافظة البقاع)

Type
مرسوم · Decree
Number
6634
Date
10/07/2020
Official Gazette
Issue 43, 11/09/2020, p. 1861-1864
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 6634 تاريخ 10/07/2020
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 26/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 13894 تاريخ 21/2/1970 (تصديق التصميم التوجيهي العام لقرى جديتا - شتورة - زبدل قضاء زحلة - محافظة البقاع).

بناء على المرسوم رقم 15299 تاريخ 05/02/1964 (تنظيم فرض تراجع للبناء عن محور وعن جوانب الطرق العامة).

بناء على قرار بلدية زحلة - معلقة وتعنايل رقم - 153 - تاريخ 7/4/2017،

بناء على قرار محافظ البقاع رقم 48 تاريخ 23/5/2017 (تأكيد قرار بلدية جديتا رقم 38 تاريخ 5/7/2014)،

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني رقم 34 تاريخ 25/10/2017،

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/6/2020،

يرسم ما يلي:

المواد

المادة 1

صدقت تخطيطات الطرق المبينة باللون الاصفر على الخرائط المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1/2000 وذلك في المناطق جديتا وتويتة واراضي زحلة العقارية (قضاء زحلة - محافظة البقاع)،

المادة 2

الغيت الاقسام من التخطيطات المصدقة بالمرسوم رقم 13894 تاريخ 21/2/1970 والمبينة بخطوط حمراء مائلة على ذات الخرائط المذكورة في المادة الاولى اعلاه وذلك في منطقتي جديتا والتويتة العقاريتين (قضاء زحلة - محافظة البقاع).

المادة 3

مع الاخذ باحكام المرسوم رقم 15299 تاريخ 5/2/1964 يفرض تراجع عن حدود التخطيطات وفقا لنظام المنطقة على ان لا يقل عن ثلاثة امتار عن حدود التخطيطات التي يقل عرضها عن اثنتا عشر مترا وخمسة امتار عن حدود التخطيطات التي يساوي عرضها او يزيد عن اثنتا عشر مترا.

المادة 4

تسجل اشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيط المصدق في المادة الاولى اعلاه والمبينة ارقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم. كذلك ترفع اشارة التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 13894 تاريخ 21/2/1970 عن صحائف العقارات التي الغيت التخطيطات المصدقة عنها بموجب المادة الثانية اعلاه والمبينة ارقامها على ذات اللائحة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 تموز 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: ميشال نجار