ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 9459 تاريخ 4/12/2012 (التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة الرميلة العقارية - قضاء الشوف)،
بناء على قرار بلدية الرميلة رقم 39/ب تاريخ 23/5/2018،
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني محضر رقم 22 تاريخ 27/6/2018،
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 9/7/2020،
يرسم ما يأتي:
المواد
صدق تعديل التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة الرميلة العقارية قضاء الشوف المصدق بالمرسوم رقم 9459 تاريخ 4/12/2012 وفقا لما يلي:
- تخضع المنطقة للشروط الخاصة الاضافية المرفقة بالمرسوم،
- في المنطقة الارتفاقية F يعدل الارتفاع الاقصى ليصبح 3 أمتار بدلا من 5,5 مترا،
- في المنطقة الارتفاقية B يعد الاستثمار السطحي ليصبح 30% بدلا من 40% والاستثمار العام 0,6 بدلا من 0,8.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تموز 2020
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: ميشال نجار