All legislation

مرسوم Decree No. 6691 30/07/2020

تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقتي العربانية والدليبة العقاريتين - قضاء بعبدا

Type
مرسوم · Decree
Number
6691
Date
30/07/2020
Official Gazette
Issue 43, 11/09/2020, p. 1867-1870
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6691 تاريخ 30/07/2020
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 2366 تاريخ 20/6/2009 (الخطة الشاملة لترتيب الاراضي اللبنانية)،

بناء على قراري بلدية العربانية - الدليبة رقم 8 تاريخ 13/5/2017 ورقم 2 تاريخ 16/2/2017،

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني محضر رقم 7 تاريخ 28/2/2018،

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 9/7/2020،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقتي العربانية والدليبة العقاريتين (قضاء بعبدا) المتضمن تقسيم المناطق كما هو مبين على الخريطة الموضوعة بمقياس 3000/1 والمرفقة بهذا المرسوم.

يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط العامة والخاصة المرفقة والتي تعتبر جزءا متمما له.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تموز 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: ميشال نجار