ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 2366 تاريخ 20/6/2009 (الخطة الشاملة لترتيب الاراضي اللبنانية)،
بناء على قراري بلدية العربانية - الدليبة رقم 8 تاريخ 13/5/2017 ورقم 2 تاريخ 16/2/2017،
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني محضر رقم 7 تاريخ 28/2/2018،
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 9/7/2020،
يرسم ما يأتي:
المواد
صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقتي العربانية والدليبة العقاريتين (قضاء بعبدا) المتضمن تقسيم المناطق كما هو مبين على الخريطة الموضوعة بمقياس 3000/1 والمرفقة بهذا المرسوم.
يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط العامة والخاصة المرفقة والتي تعتبر جزءا متمما له.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تموز 2020
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: ميشال نجار