All legislation

مرسوم Decree No. 6847 14/08/2020

تعيين السيد باسم عبد الرزاق القيسي رئيسا ومديرا عاما للجنة المؤقتة لادارة واستثمار مرفأ بيروت لمدة ستة اشهر

Type
مرسوم · Decree
Number
6847
Date
14/08/2020
Official Gazette
Issue 43, 11/09/2020, p. 1871
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6847 تاريخ 14/08/2020
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2020)،

بناء على المرسوم رقم 7505 تاريخ 1/3/2002 (تعيين لجنة مؤقتة لادارة واستثمار مرفأ بيروت ومديرها العام)،

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/8/2020،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عين السيد باسم عبد الرزاق القيسي رئيسا ومديرا عاما للجنة المؤقتة لادارة واستثمار مرفأ بيروت لتسيير الاعمال لمدة ستة اشهر.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 آب 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: ميشال نجار وزير المالية الامضاء: غازي وزني