المادة 1
عين السيد باسم عبد الرزاق القيسي رئيسا ومديرا عاما للجنة المؤقتة لادارة واستثمار مرفأ بيروت لتسيير الاعمال لمدة ستة اشهر.
مرسوم Decree No. 6847 14/08/2020
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2020)،
بناء على المرسوم رقم 7505 تاريخ 1/3/2002 (تعيين لجنة مؤقتة لادارة واستثمار مرفأ بيروت ومديرها العام)،
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/8/2020،
يرسم ما يأتي:
عين السيد باسم عبد الرزاق القيسي رئيسا ومديرا عاما للجنة المؤقتة لادارة واستثمار مرفأ بيروت لتسيير الاعمال لمدة ستة اشهر.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 آب 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: ميشال نجار وزير المالية الامضاء: غازي وزني