ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996.
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة زينه شوقي منصور والمسجل بالرقم 3027/12 تاريخ 13/4/2017 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في القبة (قضاء عاليه) باسم "DOHA NATIONAL SCHOOL".
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
اجيز للسيدة زينه شوقي منصور المولودة عام 1978 في منروفيا فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي ولتعليم اللغات، والتقوية في بعض المواد، وتعليم الكمبيوتر، والموسيقى والرسم، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا، خارجية، مختلطة، على العقار رقم 2103 من منطقة القبة (قضاء عاليه) باسم "DOHA NATIONAL SCHOOL".
لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 حزيران 2020
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: طارق المجذوب