All legislation

مرسوم Decree No. 6559 30/06/2020

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في بيصور باسم "Ghadi Cultural School".

Type
مرسوم · Decree
Number
6559
Date
30/06/2020
Official Gazette
Issue 43, 11/09/2020, p. 1871-1872
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6559 تاريخ 30/06/2020
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996.

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة جان رسلان ملاعب والمسجل بالرقم 1083/12 تاريخ 30/1/2018 والمتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة في بيصور (قضاء عاليه) باسم "Ghadi Cultural School".

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة 2

بعبدا في 30 حزيران 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: طارق المجذوب