مرسوم Decree No. 6559 30/06/2020
الاجازة بفتح مدرسة خاصة في بيصور باسم "Ghadi Cultural School".
- Type
- مرسوم · Decree
- Number
- 6559
- Date
- 30/06/2020
- Official Gazette
- Issue 43, 11/09/2020, p. 1871-1872
- Status
- In force
- Articles
- 2
- Cite as
- مرسوم رقم 6559 تاريخ 30/06/2020
- Source
- Lebanese University
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996.
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة جان رسلان ملاعب والمسجل بالرقم 1083/12 تاريخ 30/1/2018 والمتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة في بيصور (قضاء عاليه) باسم "Ghadi Cultural School".
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي.
يرسم ما يأتي:
المواد
المادة 2
بعبدا في 30 حزيران 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: طارق المجذوب