ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996.
بناء على الاستدعاء المقدم من رهبانية قلبي يسوع ومريم الاقدسين والمسجل بالرقم 3870/12 تاريخ 6/6/2018 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في درعون (قضاء كسروان) باسم مدرسة "سيدة لبنان المتوسطة لراهبات القلبين الاقدسين".
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي.
يرسم ما يأتي:
المواد
اجيز لرهبانية قلبي يسوع ومريم الاقدسين فتح مدرسة خاصة لمرحلتي الروضة والتعليم المتوسط، ولتعليم اللغات، والتقوية في بعض المواد، ولتعليم الكمبيوتر، والموسيقى، والرسم، والدين، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا، خارجية، مختلطة، على العقار رقم 11 من منطقة درعون العقارية (قضاء كسروان) باسم مدرسة "سيدة لبنان المتوسطة لراهبات القلبين الاقدسين".
لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 تموز 2020
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: طارق المجذوب